التخطي إلى المحتوى

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند “د” من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند “د” من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.

وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.

قد يهمك أيضاً :-

  1. راتبي 4500 كم يعطوني قرض بنك الراجحي
  2. شروط التقديم لوظائف الخطوط الجوية السعودية للرجال والنساء
  3. أسباب الإلحاد في المملكة العربية السعودية
  4. رسوم تأشيرة زيارة عائلية متعددة السفرات في السعودية
  5. معلومات كاملة عن منصة سكني السعودية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *